ان صدور الاعلام باعلان الافلاس يكون سبباً لمطالبة المفلس بايفاء ديونه التي لم تحل آجالها بعد وعند افلاس احد موقعي
الحوالة للامر او الذين قبلوا البوليسة او الذين سحبوا بوليسة ولم تقبل يلتزم الاشخاص الاخرون المتعهدون بالدفع ان
يقدموا كفيلاً بان يدفعوا في الميعاد هذا اذا لم يختاروا تأدية الدراهم معجلاً بلا مهل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 154من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.