ان الشخص المديون اذا قضى ديونه التي حل اجلها نقداً او سددها بسندات تجارية وكان ذلك في اثناء اليوم الذي عجز فيه
عن ايفاء ديونه واليوم الذي صدر فيه اعلام الافلاس او اذا باع اشياء واخذ ما يقابلها واعطى سنداً فكل ذلك يلغى ولكن
في هذه الحالة يجب الاثبات بان الذين جرى التعامل معهم كانوا عالمين بعجز المديون عن ايفاء ديونه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 157من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.