اذا دفع الشخص المديون دراهم بوليسة ما في خلال الزمان الذي عجز فيه عن ايفاء ديونه واليوم الذي صدر فيه اعلام الافلاس
فمن الايجاب ان يدعي بطلب استرداد المبلغ ممن كانت البوليسة مسحوبة لحسابه وان كان المدفوع تحويلاً على الامر يطلب
من المحيل الاول ولكن على كلا التقديرين يجب الاثبات على من اقيمت عليه الدعوى بانه كان مطلعاً على عجز المديون عن
ايفاء دينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 159من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.