ان التصدي لتحصيل قيمة الايجار من اشياء المفلس المنقولة التي هي مدار لاجراء تجارته يجب ان يتأخر واحد وثلاثين يوما
اعتباراً من تاريخ اعلان الافلاس ولكن كما يلزم امر المحافظة على الاشياء المذكورة هكذا يجب ايضاً الا يلحق خلل بحقوق
صاحب الملك من وجه استرداد المحل الذي آجره ولهذا فان قضية التصدي المحررة في هذه المادة على مثل ما تقدم لا تمس حقوق
الملكية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 160من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.