(الباب الخامس)
(في بيان مأمورية الوكلاء وهو يشتمل على عدة فصول)
(الفصل الاول)
(يتضمن احكام مأمورية الوكلاء على الاطلاق).
المادة 176-
ان كانت مادة وضع الختم على مكتب المفلس واشيائه لم تجر قبل نصب الوكلاء فالوكلاء يبادرون لاجرائها سريعاً بمعرفة
محكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 176من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.