ان بيع الاشياء القريبة التلف والاشياء الملحوظ انحطاطها عن قيمتها والاشياء التي يتوقف امر حفظها على دفع مصاريف
وجمع نقود وديون المفلس كل ذلك منوط باجتهاد وغيرة الوكلاء بعد اذن ورخصة المأمور المعين من طرف محكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 178من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.