اذا وقع النزاع عن شيء من ديون المفلس فمن مقتضى وظيفة مأمور محكمة التجارة ان يعرض الكيفية للمحكمة بدون احتياج الى
شكاية وادعاء وحينئذ يجلب الاشخاص الذين لهم معلومات بلك الى محكمة التجارة بامر نظارة التجارة وبحضور المأمور والموما
اليه يجري تحقيق القضية وفصلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 205من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.