( الباب السادس )
( في بيان تنظيم سند المصالحة والاتفاق فيما بين المفلس وارباب )
( دينه المعروف بلفظة قونقورداتو وفيما يجب اجراؤه )
( من توزيع الاموال الموجودة بطريقة الغرامة اذا )
( لم يحصل اتفاق وفيه عدة فصول )
(الفصل الاول)
في اجتماع اصحاب المطاليب وكيفية جلبهم
المادة 211-
بعد مرور ثلاثة ايام من انقضاء مهلة الثمانية الايام المعينة لاجل اثبات الدين يجلب بمعرفة مأمور محكمة التجارة ارباب
الدين الذين تحقق وثبت مطلوبهم او ادخل في الدفتر احتياطياً ويبادر لعقد مجلس لاجل المذاكرة واصدار القرار بخصوص سند
القونقورداتو بعد ان تكون الكيفية اعلنت واذيعت بموجب اعلانات تعلق على باب محكمة التجارة وعلى البورصة وعلى باب دكان
المفلس او مخزنه وتدرج ايضاً بالجرائد وفي الاعلانات المذكورة وفي التذاكر التي سترسل لاجل اجتماع اصحاب الدين يجب
بيان السبب الذي طلبوا لاجله اي امر المذاكرة والقرار بخصوص القونقورداتو المذكور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 211من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.