(الفصل الثاني)
(في كيفية عقد سند القونقورداتو)
المادة 214-
لايجوز عقد اتفاق مطلقاً بين اصحاب الديون الحاضرين المجلس والمفلس المديون قبل ان تراعي الرسوم والقواعد المذكورة
وتجري تماماً وبعد ذلك فالاتفاق الذي يتم بمعرفة ورأي اكثر اصحاب الديون عدداً والمتصرفين بقيمة ثلاثة ارباع الدين
المصدق عليه تصديقاً قطعياً او المقيد بوجه الاحتياط تكون معتبرة. واما اذا لم تجر القواعد المرقومة فان سند الاتفاق
يكون غير مرعي ولا معتبر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 214من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.