التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 219من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
جميع اصحاب الديون الذين يحق لهم ان يتداخلوا في عمل وتنظيم القونقورداتو او الذين اكتسبوا هذا الحق بعد عمله يمكنهم ان يخالفوا في عمل سند القونقورداتو ولكن يلزم ان تكون مخالفتهم مبنية على الاسباب والادلة وان تبلغ هذه المخالفة الى الوكلاء والمفلس في مدة ثمانية ايام من تاريخ القونقورداتو والا فتكون غير مسموعة ويجب ان يدرج في المذكرة ان تعرض كيفية هذه المخالفة لمحكمة التحارة في اول جلسة تعقدها واذا كان الافلاس قد تعين له وكيل واحد فقط وقد خالف عقد سند القونقورداتو فيجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد تراعي في حقه القواعد الموضوعة في ذلك واما نظراً الى اصدار الحكم في هذه المخالفة فان كان الامر متوقفاً على حل مسألة من المسائل التي حلها خارج عن وظائف محكمة التجارة يؤخر حكم المحكمة الى ان تجري تسوية تلك المسألة وهكذا تعطى مهلة قليلة من طرف المحكمة في غضونها يراجع اصحاب الديون المخالفون المحل العائدة اليه تلك المسألة ويجب عليهم ان يثبتوا تعجيلهم لانجاز المسألة ذاتها.

الإحالة

المادة 219 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية