بمقتضى منطوق المادة المذكورة يجب ان تحصل المبادرة سريعاً لتحقيق الديون الجديدة واما الديون التي قبلت قبلاً وصدق
عليها فلا ينبغي ان يعاد تحقيقها ويستثنى من ذلك عدم قبول وتنزيل الديون التي دفعت كلها او بعضهامن بعد التصديق السابق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 230من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.