( الفصل السادس )
( في بيان اتفاق ارباب الديون )
المادة 236-
اذا لم يمكن عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون الاتفاق والعمل بالاتحاد وعليه فان مأمور محكمة التجارة يجمع ارباب
الديون لاجل المذاكرة في ما فيه النفع سواء كان بخصوص رؤية امور الافلاس او ابقاء وتبديل الوكلاء ويدخل بهذا الاجتماع
اصحاب الديون الثابتة مطاليبها الكائنة بطريقة الامتياز والاستغلال والرهن وتكتب مضبطة شاملة دعاوي واعتراضات اصحاب
الديون وبمقتضى المادة 170 المار ذكرها يعطى قرار من طرف المحكمة بالنظر الى مآل المضبطة المذكورة وتسلم تقارير الوكلاء
الذين يحصل القرار على عدم ابقاءهم الى الوكلاء الجدد ومن اللازم ان يتمم ذلك بحضور مأمور محكمة التجارة الموما اليه
وعند الايجاب يجلب المفلس ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 236من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.