في اي وقت اثبت المفلس او من له معه علاقة انه يوجد مبلغ كاف المصاريف معاملات الافلاس او سلم هذا المبلغ الى الوكلاء
يحق له ولذويه ان يطلب نقض الحكم والقرار المبين في المادة السالفة الذكر وبكل الاحوال ينبغي بموجب المادة المذكورة
او يؤدي قبل كل شيء مصاريف الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 235من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.