عند وقوع افلاس شركة تجارية يكون اصحاب الديون مخيرين في امر عقد صك القونقورداتو مع احد الشركاء او مع بعضهم دون
الاخرين وعلى تقدير حصول ذلك تبقى موجودات الشركة برمتها تحت ادارة اصحاب الديون المتفقين واما الاموال الخصوصية التي
للاشخاص الذين حصلوا على القونقورداتو فتخرج من اموال الشركة. والاتفاقية الخصوصية التي للاشخاص التي تجري معهم يجب
ان يتعهدوا فيها بان المال الذي سيدفعونه الى ارباب الديون لا يكون من اموال الشركة مطلقاً بل من اشياء خارجة عنها
والشريك الذي يكون قد حصل على عقد قونقورداتو متعلق بشخصه فقط يضحي بريء الذمة من تكافله مع باقي شركائه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 238من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.