التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 238من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند وقوع افلاس شركة تجارية يكون اصحاب الديون مخيرين في امر عقد صك القونقورداتو مع احد الشركاء او مع بعضهم دون الاخرين وعلى تقدير حصول ذلك تبقى موجودات الشركة برمتها تحت ادارة اصحاب الديون المتفقين واما الاموال الخصوصية التي للاشخاص الذين حصلوا على القونقورداتو فتخرج من اموال الشركة. والاتفاقية الخصوصية التي للاشخاص التي تجري معهم يجب ان يتعهدوا فيها بان المال الذي سيدفعونه الى ارباب الديون لا يكون من اموال الشركة مطلقاً بل من اشياء خارجة عنها والشريك الذي يكون قد حصل على عقد قونقورداتو متعلق بشخصه فقط يضحي بريء الذمة من تكافله مع باقي شركائه.

الإحالة

المادة 238 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية