التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 250من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند ظهور افلاس المديون والمتعهدين معه بالدفع لا يحق ان يدعي احدهم على الاخر فيما قد دفع من الماسات بطريقة الغرامة ولكن اذا ظهر زيادة في المبالغ التي اعطيت من الماسات عن اصل المطلوب وفائدته ومصاريفه بذلك اذا زاد المدفوع عن اصل المطلوب فالزائد يعود الى المديونين المشتركين في الدين الكافلين بطريقة الدور والحوالات بالنظر الى ترتيب اصحاب الامضاءات الكائنة في السند.

الإحالة

المادة 250 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية