( النوع الثالث )
( في بيان حقوق اصحاب المطالب الذين لهم الاستغلال )
( والامتياز على الاشياء غير المنقولة )
المادة 258-
اذا جرى توزيع صافي اثمان الاشياء غير المنقولة قبل توزيع حاصل اثمان الاشياء المنقولة او اذا جرى توزيعهما في وقت
واحد فارباب الديون ذوو الامتياز والرهن الذين لم يمكنهم ان يستوفوا تمام مطلوبهم من اثمان الاشياء غير المنقولة يدخلون
بما بقي لهم في توزيع المال العائد لارباب الدين غير ذوي الارتهان الا انه من اللازم ان يجري تحقيق وتصديق مطاليبهم
وفقاً للنظامات الموردة آنفاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 258من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.