التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 260من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد بيع الاشياء غير المنقولة وتنظيم اصول المراتب الامتيازية لاصحاب الديون ذوي الامتياز والرهن بصورة قطعية يعطى كل منهم مطلوبه من ثمن الاشياء غير المنقولة بالدور والرتبة منزلاً منه ما قد اخذه من ماسة اصحاب الديون الاعتيادية ويأخذ حينئذ الحصة العائدة له من قيمة الاشياء المرهونة كل بحسب رتبته والمبالغ التي تنزل على هذه الصورة لا تبقى في ماسة ذوي الارتهان بل تعاد وتسلم الى ماسة ارباب الديون الاعتيادية وهكذا تتم منفعة الماسة الاعتيادية بواسطة اجراء هذا الافراز والتفريق.

الإحالة

المادة 260 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية