ان مطلوبات ارباب الديون المرتهنين اذا لم تكن قد رؤيت تطبيقاً لاصولهم ولم يجر قيدها فتعتبر بمنزلة المطلوبات الاعتيادية
ولاربابها اسوة في بقية الديون الاعتيادية سواء كان باجراء القونقورداتو او بمعاملات الماسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 262من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.