التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 264من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كذلك الاملاك غير المنقولة التي اشترتها الزوجة باسمها بمال من ايرادات الاملاك الصائرة اليها بطريقة الارث والهبة يحق لها استردادها الا انه ينبغي ان يكون مصرحاً في السندات المتضمنة مشترى تلك الاملاك ان الثمن قد دفع من ايراد املاكها المذكورة كما انه يجب ان يثبت بدفتر او بسند اخر موثوق به ان المبالغ المذكورة اديت من ايرادات املاك الزوجة.

الإحالة

المادة 264 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية