( الباب الثامن )
( في بيان توزيع وتقسيم الاشياء المنقولة فيما بين ارباب الديون )
( وقطع حساب حاصلات الاشياء غير المنقولة )
المادة 271-
بعد ان ينزل من مجموع ثمن المنقولات المصاريف التي صرفت لاجل معاملات الافلاس والنقدية المعطاة برسم اعانة المفلس
وعياله وما دفع الى ارباب الديون الممتازين فالمبلغ الباقي بعد ذلك يقسم ويوزع بالسوية على ارباب الديون التي جرى
تحقيقها والتصديق عليها لكل قدر ما يصيبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 271من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.