التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 271من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الباب الثامن ) ( في بيان توزيع وتقسيم الاشياء المنقولة فيما بين ارباب الديون ) ( وقطع حساب حاصلات الاشياء غير المنقولة ) المادة 271- بعد ان ينزل من مجموع ثمن المنقولات المصاريف التي صرفت لاجل معاملات الافلاس والنقدية المعطاة برسم اعانة المفلس وعياله وما دفع الى ارباب الديون الممتازين فالمبلغ الباقي بعد ذلك يقسم ويوزع بالسوية على ارباب الديون التي جرى تحقيقها والتصديق عليها لكل قدر ما يصيبه.

الإحالة

المادة 271 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية