التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 273من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا يجوز توزيع غرامة بين ارباب الديون ما لم تخرج على وجه الاحتياط الحصة العائدة لارباب الديون القاطنين خارج ممالك الدولة العلية المقيدة اسماؤهم بدفتر الموازنة المعروف بالبلانشو. ومنوط برأي مـأمور محكمة التجارة امر زيادة وتكثير تلك الحصة وذلك بحق ارباب الديون الذين لم تقيد اسماؤهم بدفتر الموازنة على وجه الصحة اعني لم تقرر بوجه قطعي ولكن وكلاء الافلاس اذا كان لهم اعتراض على ذلك فيسوغ لهم ان يعرضوا الكيفية لمحكمة التجارة.

الإحالة

المادة 273 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية