ان الحصة التي تخرج وتوقف بوجه الاحتياط لاجل ارباب الديون الكائنين في الخارج كما تقدم الشرح يجب ان تحفظ على سبيل
الديبوزتو حتى انقضاء المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة المندرجة في المادة 199 واصحاب المطاليب القاطنين البلاد الغريبة
اذا لم يمكنهم ان يثبتوا قانونياً مطاليبهم تقسم تلك الحصة وتوزع الى ارباب الديون الثابتة. وكذلك الديون التي لم
تقبل بصورة قطعية يخرج ويوقف لها حصة احتياطية على الوجه المشروح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 274من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.