التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 274من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الحصة التي تخرج وتوقف بوجه الاحتياط لاجل ارباب الديون الكائنين في الخارج كما تقدم الشرح يجب ان تحفظ على سبيل الديبوزتو حتى انقضاء المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة المندرجة في المادة 199 واصحاب المطاليب القاطنين البلاد الغريبة اذا لم يمكنهم ان يثبتوا قانونياً مطاليبهم تقسم تلك الحصة وتوزع الى ارباب الديون الثابتة. وكذلك الديون التي لم تقبل بصورة قطعية يخرج ويوقف لها حصة احتياطية على الوجه المشروح.

الإحالة

المادة 274 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية