التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 275من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الوكلاء ليسوا بمأذونين في اداء نقود لاحد من اصحاب الديون ما لم يبرز السند الذي يثبت مقدار مطلوبه الجاري عليه اصول التحقيق والتصديق وعند ذلك يعطى لصاحبه حوالة من طرف مأمور المحكمة او يدفع الوكلاء القيمة وحينئذ يجب ان يكتب على نفس السند المذكور بيان المقدار المدفوع وان كان غير ممكن ابراز السند المذكور فيمكن لمأمور المحكمة ان يؤذن في الدفع بعد مراجعة مضبطة تحقيق الديون وبعد ان يأخذ اصحاب الديون مطاليبهم يجب ان يشرحوا ويوقعوا على حاشية دفتر التوزيع مطلقاً بان ذمة المديون قد برئت.

الإحالة

المادة 275 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية