ان الامتعة التي سلمت الى المفلس برسم الامانة او لاجل بيعها في ذمة صاحبها مع صرف النظر عن المدة التي تكون قد بقيت
فيها عنده طويلة كانت او قصيرة ما دامت باقية بهيئتها كلها او بعضها تعاد الى صاحبها حتى لو كانت قد صرفت الا ان ثمنها
لم يقبض بعد كله او بعضه او لم يستول عليه بمقابلة شيء ما او لم يجر الحساب عليه بطريقة المقاصة ما بين المشتري والمفلس
فيجب استردادة ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 281من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.