التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 287من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الاعلامات الصادرة في شأن اعلان الافلاس وفي تعيين التاريخ الذي يجب اتخاذه مبدأ للعجز كما مر آنفا اذا ورد عليها اعتراض من قبل اصحاب المطاليب لاجل تغيير وتبديل تاريخ العجز لا تسمع دعوى ذلك الاعتراض اذا كان وقوعها بعد انقضاء المهل المعينة لاجل تحقيق وتصديق الديون اذ انه بعد انقضاء المهل المذكورة يضحى تعيين تاريخ العجز ثابتاً كما قد تعين قبلاً بدون تغيير او تبديل وسارياً على جميع اصحاب الديون.

الإحالة

المادة 287 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية