ان الاعلام الذي يصدر معلنا اعادة اعتبار المفلس يسلم الى محكمة التجارة اذا كان الافلاس قد وقع بالاستانة ويرسل الى
مأموري المحكمة اذا كان الافلاس قد وقع خارجاً عنها ويتلى من قبل المأمورين علانية بحضور من يلزم حضورهم ويقيد ذلك
في سجل المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 312من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.