( الباب الثالث )
( في بيان التهمات والجنحات التي يرتكبها غير المفلس )
( في طوابق الافلاس )
المادة 294-
ان الاشخاص الذين يستحقون التأديبات المرتبة على المفلس المحتال هم: اولاً الذين يخرجون ويفرقون او يخفون جميع اموال
المفلس المنقولة وغير المنقولة او مقداراً منها وذلك لاجل منفعة وصالح المفلس. ثانياً الذين يتحقق انهم تجاسروا بطريقة
الاحتيال على ان يقيدوا بدفتر الافلاس ديونا مزورة سواء كانت باسمائهم او باسماء غيرهم على سبيل المواضعة وقد صدقوا
على تلك الديون. ثالثاً الاشخاص الذين استعملوا تجارتهم باسم الغير او باسم معدوم غير موجود وثبت عليهم بعض التهمات
المذكورة في المادة 292.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 294من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.