ان زوجة المفلس وابويه واولاده وباقي اقاربه الذين يخرجون ويفرقون ويكتمون ويخفون الاشياء العائدة الى المفلس اذا
ثبت عليهم فعل ما ذكر يستحقون التأديبات المرتبة على السارقين ولو لم يكن عملهم بالاتفاق مع المفلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 295من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.