عند حدوث ما ذكر في المادتين المار ذكرهما اذا امكن تحقق ان المفلس بريء الذمة من هذا العمل فعلى محكمة التجارة ان
تحكم اولاً باعادة وارجاع جميع الاموال التي جرى اخراجها وكتمها الى ماسة اصحاب المطاليب وثانياً بتضمين ودفع مقدار
الفائدة والضرر المعين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 296من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.