ان تأديب كل وكيل متهم بالظلم والتعدي في ادارة معاملات الافلاس يجازى بالحبس مدة لا اقل من شهرين ولا اكثر من سنتين
ويغرم ايضاً بدفع مبلغ لا يتجاوز مقداره ربع الاموال والتضمينات التي يحكم عليه بردها وتعويض الاشخاص المتضررين ولا
ينقص عن مائة قرش.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 297من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.