التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 7
نُشر
1 حزيران 1927
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون منع معاملات البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تمنع جميع معاملات البيع والفراغ بالوفاء بعد اصدار هذا القانون وتعتبر المعاملات المخالفة لاحكامه لاغية كما ان دوائر التسجيل تمنع عن قبول تسجيلها ولا تقبل فيها البينة الشخصية في الدعاوي المقامة في المحاكم النظامية

المادة 3

تمنع دوائر التسجيل عن قبول معاملات التأمين ما لم تكن مطابقة لاحكام القانون المؤقت المختص بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ في 16 ربيع الثاني سنة 1331 وتعديلاته

المادة 4

تستبدل عبارة ( الشركات والمصارف العثمانية) الواردة في المادة الثانية من القانون المؤرخ في 16 ربيع الثاني سنة 1331 بعبارة( الشركات والمصارف التي لها حق الاشتغال في شرقي الاردن).

المادة 5

لا تطبق الاحكام المختصة بفك التأمين من القانون المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1331 على التأمينات التي لم ينقض اجلها في التاريخ الذي يصير فيه هذا القانون معمولا به ما لم تكن بموجب احكام قانون التأمين المذكور

المادة 6

يبطل العمل بالقوانين التي تلي الى الدرجة المعنية ادناه اسم القانون درجة الالغاء قانون الاراضي العثماني الفقرة الثانية من المادة 116 المؤرخ في 7 رمضان سنة 1274 والمادتان 117 و 118 نظام الطابور المؤرخ في 8 جمادى المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 …

اسأل مساعدك عن قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية