نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 157، ص 7
- نُشر
- 1 حزيران 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 7)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تمنع جميع معاملات البيع والفراغ بالوفاء بعد اصدار هذا القانون وتعتبر المعاملات المخالفة لاحكامه لاغية كما ان دوائر التسجيل تمنع عن قبول تسجيلها ولا تقبل فيها البينة الشخصية في الدعاوي المقامة في المحاكم النظامية
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا تطبق الاحكام المختصة بفك التأمين من القانون المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1331 على التأمينات التي لم ينقض اجلها في التاريخ الذي يصير فيه هذا القانون معمولا به ما لم تكن بموجب احكام قانون التأمين المذكور
المادة 6
يبطل العمل بالقوانين التي تلي الى الدرجة المعنية ادناه اسم القانون درجة الالغاء قانون الاراضي العثماني الفقرة الثانية من المادة 116 المؤرخ في 7 رمضان سنة 1274 والمادتان 117 و 118 نظام الطابور المؤرخ في 8 جمادى المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 …
اسأل مساعدك عن قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.