التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 71 حزيران 1927

يبطل العمل بالقوانين التي تلي الى الدرجة المعنية ادناه اسم القانون درجة الالغاء قانون الاراضي العثماني الفقرة الثانية من المادة 116 المؤرخ في 7 رمضان سنة 1274 والمادتان 117 و 118 نظام الطابور المؤرخ في 8 جمادى المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 الثانية سنة 1275 قانون البيع الاجباري المؤرخ في القانون باكمله 23 رمضان سنة 1286 قانون اسناد التمليك للملك الصرف المادة (16) المؤرخ في 28 رحب سنة 1291

الإحالة

المادة 6 من قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية