الجريدة الرسميةالعدد 157ص 71 حزيران 1927
لا تطبق الاحكام المختصة بفك التأمين من القانون المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1331 على التأمينات التي لم ينقض اجلها
في التاريخ الذي يصير فيه هذا القانون معمولا به ما لم تكن بموجب احكام قانون التأمين المذكور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 71 حزيران 1927
الإحالة
المادة 5 من قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 7)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.