التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 71 حزيران 1927

لا تطبق الاحكام المختصة بفك التأمين من القانون المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1331 على التأمينات التي لم ينقض اجلها في التاريخ الذي يصير فيه هذا القانون معمولا به ما لم تكن بموجب احكام قانون التأمين المذكور

الإحالة

المادة 5 من قانون منع البيع والفراغ بالوفاء لسنة 1927 رقم 128 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية