التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 103من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني في مجلس الولاية العمومي المادة 103- يوجد في كل ولاية مجلس عمومي وينتخب اعضاء مجلس الولاية العمومي من قبل الاقضية وللاقضية الحق بان ترسل عضواً واحداً عن كل اثني عشر الفاَ وخمس مئة شخص وكسور من الذكور وبيانه: انه ينتخب عضو واحد عن اثني عشر الفاً وخمس مئة رجل الى عشر الفاً وسبعمائة وخمسين رجلاً وعضوان عن احد وثلاثين الفاً ومئتين خمسين رجلاَ وثلاثة اعضاء عن سبعة وثلاثين الفاً وخمس مئة رجل واربعة اعضاء من خمسين الفاَ وما زاد عن هذا المقدار فانه يزاد بهذه النسبة. اما الاقضية التي تكون نفوسها الذكور اقل من اثني عشر الفاً وخمس مئة شخص فانه ينتخب عنها عضو على كل حال. وان الوالي مجبور على اجراء الانتخابات للمجالس العمومية في وقتها المعين (اضيف علاوة على هذه المادة بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 فقرة بوجوب رعاية تعديل عدد الطوائف مما لا حاجة لذكره).

الإحالة

المادة 103 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية