المادة 105- لا يشترط للاعضاء الذين ينتخبون للمجس العمومي ان يكونوا من اهل القضاء المنتخبين عنه بل يكفي ان يكونوا
من اهالي الولاية ولكي يكون العضو صالحاً للانتخاب للمجلس العمومي يلزم ان يكون حائزاَ لصلاحية ان يكون مبعوثاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 105من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 105 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.