كيفية رؤية المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة
المادة145- اذا وجد لزوم للاتفاق على المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة والمحولة تمشيتها للمجالس العمومية
او الى وضع قرار مشترك فيها فانه بعد الاستئذان من نظارة الداخلية يؤلف انجمن مختلط من اعضاء المجالس العمومية
المنتخبة ويجتمع في الموقع الذي يعينه الولاة بالمراسلة بينهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 145من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 145 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.