المادة 27- اذا علم والي الولاية ان القوة العسكرية الموجودة غير كافية لتوطيد الامن او اذا رأى خطراَ او تهلكة يسلبان
الامن العام فله ان يعطي أمراً تحريرياَ الى القائد العام بسوق المقدار اللازم من القوى العسكرية الموجود في المواقع
السائرة في داخل الولاية الى ذاك المحل واذا علم ان القوة الموجودة في داخل الولاية غير كافية لتلك الغاية فله ان
يكتب الى قائد الفيلق باستجلاب القوة الكافية وسوقها من الاماكن السائرة. وقواد الفيلق مجبورون على تنفيذ المراجعات
التي يطلبها الوالي في الحال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.