التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 27من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 27- اذا علم والي الولاية ان القوة العسكرية الموجودة غير كافية لتوطيد الامن او اذا رأى خطراَ او تهلكة يسلبان الامن العام فله ان يعطي أمراً تحريرياَ الى القائد العام بسوق المقدار اللازم من القوى العسكرية الموجود في المواقع السائرة في داخل الولاية الى ذاك المحل واذا علم ان القوة الموجودة في داخل الولاية غير كافية لتلك الغاية فله ان يكتب الى قائد الفيلق باستجلاب القوة الكافية وسوقها من الاماكن السائرة. وقواد الفيلق مجبورون على تنفيذ المراجعات التي يطلبها الوالي في الحال.

الإحالة

المادة 27 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية