المادة 29 - الولاة لهم الحق ان يصدروا الى جميع ربابنة السفن الاميرية المأمورة بالمحافظة على سواحل الولاية الموجودين
فيها أمراً تحريرياَ بمنع الاشياء الممنوعة ومهربات الرسومات وبيان الجهات التي يجب ان يتجولوا فيها والمواقع التي
ينبغي ان يدققوا فيها بنوع خاص. وربابنة السفن المذكورة مجبورون ان ينفذوا في الحال الامر الذي يأخذونه من الوالي
بتمامه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 29 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.