نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3362، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1986
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3362، ص 2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1986/12/31 بما يلي:- الايرادات النفقات دينار دينار أ الباب الاول 787860000 825484000 ب- الباب الثاني 98221000 98221000 المجموع 886081000 923705000
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ- تخفض الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني. ج- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية …
المادة 5
المادة 5- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ- يتم الاتفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر …
المادة 6
المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل( 1/41) برنامج( د) البند( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في اي قانون أو أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر و المؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.