التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1075، ص 1156
نُشر
16 تموز 1951
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1075، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تقسيط الديون غير ساري

رقم 82 لسنة 1951 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1075، ص 1156، نُشر في 16 تموز 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- يجب تعيين منشأ الدين لتقرير ما اذا كان مشمولا بقانون تقسيط الديون ام لا. 2- تجديد الدين السابق وربطه بوثيقة جديدة يعد امهالا للمدين ولا يؤثر على تاريخ منشأ الدين رقم 109 لسنة 19531953
تقسيط الديون رقم 40 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تقسيط الديون ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (المدين) كل شخص يطلب منه دين وكان يقيم عادة في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948 وفقد مورد رزقه فيها …

المادة 3

المادة 3 - يحق للمدين اذا صدر عليه حكم بدين او كان الدين المؤمن عليه قد استحق ان يطلب الى رئيس الاجراء تقسيط ذلك الدين على اقساط سنوية او شهرية متساوية حسبما يراه رئيس الاجراء مناسبا بالنظر لظروف المدين المالية.

المادة 4

المادة 4 - اذا لم يدفع المدين القسط عند استحقاقه دون بيان اسباب قاهرة او بين اسبابا لم يقنع بها رئيس الاجراء يلغى التقسيط ويصبح مجموع الدين مستحق الاداء.

المادة 5

المادة 5 - تحسب الفائدة على الدين او اي قسط منه بمعدل (2%) اثنين بالمائة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع التام.

المادة 6

المادة 6 - لا يحق لمدين دفع فائدة عن دين بمعدل يجيزه القانون ان يعود بها على الدائن او ان يحسبها من الدين المتبقي في ذمته

المادة 7

المادة 7 - يجوز لرئيس الاجراء ان يأمر بفك الحجز عن الاموال المنقولة للمدين كما له ان يأمر بوضع الحجز عليها اذا ثبت له ان مثل هذا الحجز لا يسبب ارهاقاَ مالياَ للمدين او وجد ان المدين يحاول تهريب ذلك المال المنقول.

المادة 8

المادة 8 - تستأنف قرارات رئيس الاجراء بالطرق المنصوص عليها في القوانين المرعية.

المادة 9

المادة 9- يلغى قانون تقسيط الديون رقم (40) لسنة 1951.

المادة 10

المادة 10-رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تقسيط الديون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية