الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لا يجوز لمستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية مالم تتم
صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني.
ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية والاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة.
ج- على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات
التالية:
1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ
مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك السجل.
وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر.
هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها
ولسلطة الطيران ان تطلب الاحتفاظ بها لمدة اطول.