التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · النقل الجوي

المادة 99من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

القسم الثالث النقل الجوي الفصل الاول القوانين والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها المادة (99) على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي. أ- بالنسبة للتشغيل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والانظمة الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار، تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون اولى بالتطبيق. ج-بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبيق قوانين وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون الاولى بالتطبيق اذا كانت لاتتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في تلك الدولة.

الإحالة

المادة 99 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية