الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
القسم الثالث
النقل الجوي
الفصل الاول
القوانين والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها
المادة (99)
على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي.
أ- بالنسبة للتشغيل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والانظمة الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية
شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة.
ب- بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار، تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا
الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون اولى بالتطبيق.
ج-بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبيق قوانين وانظمة الحركة الجوية المعمول بها
في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون الاولى بالتطبيق اذا كانت
لاتتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في تلك الدولة.