التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 33من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الباب الثلث في أصول الاجراء المادة (33) المباشرة في التنفيذ طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الاجراء رأساً دون الحاجة لتقديم استدعاء، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد. على دائرة الاجراء أن تنظم لأجل الاعلامات المسلمة اليها محضراً في شكل اضبارة متسلسلة الأرقام تدرج في اعلاه طلب المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام وتطلب اليه أن يوقعه، ثم تكتب فيه تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة التي أصدرته وأسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب أما إذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع المحكوم له على المحضر.

الإحالة

المادة 33 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية