الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الباب الثلث
في أصول الاجراء
المادة (33)
المباشرة في التنفيذ
طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الاجراء رأساً دون الحاجة لتقديم استدعاء، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر
المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد.
على دائرة الاجراء أن تنظم لأجل الاعلامات المسلمة اليها محضراً في شكل اضبارة متسلسلة الأرقام تدرج في اعلاه طلب
المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام وتطلب اليه أن يوقعه، ثم تكتب فيه تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة
التي أصدرته وأسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك
من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب أما إذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع
المحكوم له على المحضر.