الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
المادة (80):
حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ
ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية:
1- أن يطلب المحكوم له إلى دائرة الأراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- أن يقيد مدير الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أية
بينة أخرى قد يطلبها مدير الاراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة.
3- أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
على مأمور الاجراء بعد ذلك أن يبيع الاموال غير المنقولة وفق أحكام قانون الاجراء وأن يحسم من ثمنها ما أنفقه الدائن
على معاملات التسجيل ويدفعه اليه.