التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 93من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربونا (10) في المائة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع احالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الاكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور الاجراء.

الإحالة

المادة 93 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية