التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959

10- أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر يعطى راتب تقاعد محسوبا بمقتضى احكام هذا القنون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه. ب- مع مراعاة احكام المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط او الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد اثنتي عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن اثنتي عشرة سنة اعيدت اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه.

الإحالة

المادة 10 من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية