التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1350
نُشر
16 تموز 1973
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاتحاد الوطني العربي غير ساري

رقم 35 لسنة 1973 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350، نُشر في 16 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون الاتحاد الوطنى العربي رقم 18 لسنة 1976غير ساري
نظام الاتحاد الوطني العربي رقم 40 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الاتحاد الوطني العربي لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة( الاتحاد) الاتحاد الوطني العربي. تعني كلمة( الميثاق) الميثاق الوطني المعلن في( 7 ) ايلول 1971 والذي جرى اقراره من قبل المؤتمر العام الاول للاتحاد الوطني في( 10 ) ايلول 1971. تعني عبارة( اللجنة التنفيذية) اللجنة …

المادة 3

المادة 3- الاتحاد الوطني العربي، تنظيم اجتماعي سياسي يستهدف دعوة فئات الشعب في المملكة لحشد طاقات ابنائه وتوجيهها على اساس الميثاق الوطني لانشاء مجتمع متساند متطور قادر على بناء الامة واعدادها من اجل الانتصار على التحديات التي توجهها …

المادة 4

المادة 4- أ- الملك هو الرئيس الاعلى للاتحاد ويكون ولي العهد نائبا له. ب- يكون للاتحاد مجلس ولجنة تنفيذية ومكتب قيادةو اية مؤسسات وتشكيلات اخرى تنظمها جميعا انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون. ج- يكون للاتحاد امين عام يعينه الملك من بين اعضاء …

المادة 5

المادة 5- تكون مدينة عمان المركز الرئيسي للاتحاد وتفتح له مراكز وفروع في المحافظات والمدن والقرى وفق مقتضيات الحال.

المادة 6

المادة 6- للاتحاد شخصية معنوية مستقلة يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويمارس بمقتضاها جميع المهام المنوطة به وله حق التملك وتقبل الهبات والتبرعات واستيفاء رسوم الاشتراك والانتساب وفق الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 7

المادة7- يعفى الاتحاد والمؤسسات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم.

المادة 8

المادة 8- أ- اللجنةالتنفيذية هي الممثل القانون له وتنيب عنها في التمثيل والتوقيع وفي سائر الاجراءات الادارية والقانونية وامام المحاكم الامين العام للاتحاد او من يوكله او يفوضه الامين العام بذلك. ب- يكون النصاب القانوني للمجلس وللجنة …

المادة 9

المادة 9- لكل مواطن اتم الثامنة عشرة من عمره الحق في الانتساب الى عضوية الاتحاد وفق الشروط التي يقرها النظام الاساسي ويستثنى من ذلك افراد القوات المسلحة والامن العام طيلة مدة خدمتهم الفعلية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزارء بتصديق الملك وتنسيب من اللجنة التنفيذية ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتنشر هذه الانظمة في الجريدة الرسمية على ان توفق جميع الاوضاع السابقة للاتحاد بما يتفق واحكام هذه المادة.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاتحاد الوطني العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية