التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 2: تستوفي من اهالي سوريا وفلسطين والعراق او من الاجانب الذين يسكنون في تلك البلاد بصورة دائمة والذين يؤمنون اماكن الآثار القديمة في منطقة شرقي الاردن الرسوم التالية: زيادة وادي موسى (بترا) - على حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح. زيارة وادي موسى (بترا) - على غير حساب شركة كوك 40 قرش مصري عن كل سائح. زيارة جرش وحواليها - على حساب شركة كوك 10 قروش مصري عن كل سائح. زيارة جرش وحواليها - على غير حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح.

الإحالة

المادة 2 من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية