التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 1: تستوفي الرسوم التالية عن كل من السياح الاجانب الذين يزورون اماكن الآثر القديمة في منطقة شرقي الاردن: زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين الذين يأتون على حساب شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين الذين يأتون على غير حساب شركة كوك 200 قرش مصري عن كل سائح. زيارة جرش وحواليها - شركة كوك 25 قرش مصري عن كل سائح. زيارة جرش وحواليها غير حساب شركة كوك 50 قرش مصري عن كل سائح زيارة بترا وجرش - شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح زيارة بترا وجرش - غيرهم 200 قرش مصري عن كل سائح.

الإحالة

المادة 1 من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية